The whole text

قانون رقم 200 تاريخ 18/11/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يُمنع، من أجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية، قطع واستثمار وتصنيع جميع الأشجار والشجيرات على مختلف أنواعها الموجودة ضمن المحمية.

إلا أنه يُسمح بأعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة اللازمة، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق الأصول.

- يُمنع دخول المواشي الى أراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ومنعاً لاتلافها.

- يُمنع رفع أي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب أو الحشيش أو الأزهار أو الكلاء أو الأوراق الخضراء أو الاسمدة الطبيعية من أرض المحمية أو البذور المختلفة أو الأثمار الأخرى وسائر حاصلات أو محتويات المحمية إلا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين إيكولوجية المحمية.

- يُمنع القيام بأي عمل أو تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعية لا سيما:

- إشعال النار أو حرق الأعشاب وغيره من النبات أو النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على أقل من /300/ متر من حدودها.

- الصيد البري في أراضي المحمية أو ضمن مسافة أقل من /300/ متر من حدودها.

- التركن أو التخييم في أراضي المحمية أو رمي النفايات الخ...

- كل عمل آخر يضر بالمحمية أو يشوّه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 3 من قانون رقم 200 تاريخ 18/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246445/article/3/