The whole text

قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 1

المادة 1

تعاريف:

«مياه الشرب»: هي مياه معالجة صالحة للشرب خلال فترة زمنية محددة، ويعبر عنها في هذا القانون بعبارة «مياه الشرب» وفقاً لما هو محدد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

«المحطة»: هي المنشأة التي يتم فيها معالجة وتعبئة المياه لتصبح صالحة للشرب.

المادة 1 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/1/