المادة 120
نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول عملاً بأحكام المادة 139 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد ولا تتجاوز المترين للشروط التالية:
1- أن توضع نهاراً في مؤخرة الحمولة راية بلون أحمر قاني لا يقل قياسها عن 40 (ضرب) 25 سنتيمتراً.
2- أن توضع ليلاً في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر.