The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 123

المادة 123

1- يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الاراضي اللبنانية أو بين لبنان والخارج، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري يخولهم القيام بهذا العمل وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب، ويتم بموجبه تحديد الشروط اللازمة للحصول على هذه التراخيص بالاضافة إلى تحديد الأطر التنظيمية التي ترعى عملية إصدار هذه التراخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لها.

2- لا يجوز لأي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة ولأي سائق نقل ركاب عمومي مزاولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، وفق الآلية التي يتم تحديدها في القرار المذكور أعلاه.

المادة 123 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/123/