The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 151

المادة 151

1- يُعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الإمتياز ومنظمات الأمم المتحدة، عدداً من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة.

2- تُعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يُحدد عددها من قبل المصلحة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات الأشخاص المذكورين أعلاه.

3- يُعطى الأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 151 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/151/