المادة 151
1- يُعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الإمتياز ومنظمات الأمم المتحدة، عدداً من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة.
2- تُعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يُحدد عددها من قبل المصلحة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات الأشخاص المذكورين أعلاه.
3- يُعطى الأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.