المادة 156
1- كلّ مركبة آلية وكلّ مقطورة وكلّ نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لأول مرة أو يُطلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب أن تتم معاينتها من قبل المصلحة المختصة للتثبت من أن جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها.
2- يُستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية الجديدة ومركبات الـ أ.ت.ف ATV غير المستعملة والتي تُسجّل لأول مرة.