The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 159

المادة 159

تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية:

1- سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات الـــ أ.ت.ف "A T V" مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه.

2- جميع المركبات الأخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جداول خاصة بذلك تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات.

3- المركبات الآلية المجهزة بمحرك يُدار بقوة الديزل (المازوت)، مرّة واحدة في السنة للمركبات التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه ومرّة كل ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.

4- تخضع جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي يجريه في أي وقت كان، موظفو الإدارة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها.

5- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها للمعاينة الميكانيكية للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها.

6- تُحدّد شروط الكشف الفني (الميكانيك) وطريقة إجرائه والأماكن التي يتم فيها الكشف وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبات لتأمين راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب قرار يصدر عن المجلس.

المادة 159 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/159/