The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 163

المادة 163

لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

تُسجَّل السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية ومعدات الأشغال العامة وإجمالاً المركبات الآلية في سجلات أو بطاقات خاصة لدى رئيس المصلحة المختصة، أما العجلات التي تجرّها الحيوانات والمركبات والمعدات التي تُجرّ بالأيدي، فتسجّل في مراكز البلديات.

المادة 163 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/163/