المادة 192
1- تُسجّل سيارات الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية يُراد سحبها من السير العمومي.
2- إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية، يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير، توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة:
- ستماية الف ليرة لبنانية /600,000 ل.ل./ لغاية اول طنين /2 طنّ/ .
- ثلاثماية ألف ليرة لبنانية /300,000 ل.ل./ عن كل طنّ اضافي.
يُعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد.
3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها، تُعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكماً.
4- لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج اللوحات كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.
5- لا يجوز أن تُسجّل سيارات الشحن، القاطرة والمقطورة عمومي، إلا في حال كانت مخصصة للعمل في نقل البضائع إلى خارج الأراضي اللبنانية.