المادة 209
تُعطى رخص السوق العمومية للبنانيين.
وبعد إعادة إعتبار من كان محكوماً عليه من أجل جناية أو جرم من الجرائم التالية: الاختلاس – استعمال المزور - الجرائم المُخِلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالإتجار مع العدو أو نقل الركاب أو البضائع من أراضيه وإليها – الجرائم المتعلقة بالارهاب والجرائم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق المدنية.
ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم لإرتكابه إحدى الجرائم المبينة فيما تقدم.