المادة 208
لا تُعطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما كان نوعها:
1- إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الانتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر دون أن يكون للمحكوم عليه رخصة سوق.
2- إلا بعد مرور سنة على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخدرات دون أن يكون لديه رخصة سوق.
3- إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يصنّع المخدرات أو يحضّرها أو يستعملها أو يحوزها أو ينقلها، أو يتاجر بها أو يستوردها أو يصدّرها أو يسمسر بشأنها أو يأتي أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها.
وكلّ سائق يُحكم عليه بجرم من هذه الجرائم يعاقب بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات بإلغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الحكم.