المادة 222
1- يُمكن تقصير مدة صلاحية رخصة السوق بموجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أن طالبها مصاب بعائق صحي لا يمنعه حالياً من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد.
2- إذا تبين بعد تسليم الرخصة، أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم لا يتفق والشروط الطبية لنيل الرخصة، تُسحب المصلحة المختصة الرخصة مؤقتاً ويُحوِّل صاحبها إلى اللجنة الطبية حيث ترفع تقريراً بإلغائها نهائياً أو تحديد مدة صلاحيتها لفترة محددة.
3- تُعيّن اللجنة الطبية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.