The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 229

المادة 229

لا تُطبّق أحكام هذا الفصل على:

1- السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم.

2- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، وضمن مدة صلاحية الرخصة.

3- سائقي مركبات القوى المسلحة الذين عليهم أن يحملوا إجازات سوق معطاة لهم من إداراتهم، على أن لا يُعمل بهذه الاجازات إلا لسوق مركبات القوى المسلحة.

4- السائقين الذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق أجنبية من غير المبينة في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين، على أن يستحصلوا خلال أسبوع من دخولهم لبنان من المصلحة المختصة، على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر اخرى، إذا كانت صلاحية الرخصة تُجيز ذلك.

يمكن الاستحصال على التأشيرة عبر مشغّل البريد.

5- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاص.

المادة 229 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/229/