The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 241

المادة 241

رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية:

يُقدَّم طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات من قبل صاحب العلاقة شخصياً إلى المصلحة المختصة مرفقاً بما يلي:

1- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو بيان قيد افرادي يعود لثلاثة أشهر على الأكثر.

2- إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارسته مهنة مدرّب سوق لثلاث سنوات متتالية.

3- صكّ ملكية أو عقد ايجار بالإضافة إلى إفادة عقارية وخريطة مساحة تُحدّد موقع المدرسة، مع خريطة بناء تُظهر قاعات التدريس ومكان التجهيزات.

4- لائحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق، وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون، شرط أن لا يقل عددها عن مركبتين.

يُرفق بهذه اللائحة صورة عن إيصال رسم السير وإيصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة.

تُمنح رخصة المدرسة في مهلة شهر على الأكثر بعد الكشف الذي تجريه المصلحة المختصة.

المادة 241 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/241/