المادة 244
1- يُخصص في المصلحة المختصة، سجل لمراقبة مدارس السوق تدّون فيه أسماء الأشخاص المرخص لهم بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم، كذلك يدوّن فيه أسماء مدربي السوق المرخص لهم والمخالفات المُرتكبة من قبلهم.
2- يُعرض هذا السجل على رئيس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
3- في حالة مخالفة المدرسة لمنهاج تعليم السوق الذي يصدر بقرار من المجلس، تُنذر المصلحة المختصة المدرسة المخالفة خطياً بتصحيح وضعها خلال مهلة لا تتجاوز شهر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها لرئيس المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر، وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة نهائياً وتُغرَّم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 15 مليون ليرة لبنانية.