المادة 27
يجري التلاقي بين سيارتين تسيران بإتجاه معاكس، على يمين الطريق لكل منهما ويجري التجاوز على اليسار:
1- على السائق، في حال التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكين آخرين عليها.
2- على السائق، قبل الشروع في مناورة التجاوز أن يتأكد أنه يستطيع العودة الى المسرب الذي يسير عليه، وأن يقوم بالتجاوز دون خطر، وأن لديه مسافة ووقتاً كافيين لذلك، وأن من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة، وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجاوزه.
3- على السائق خلال التجاوز الإنحراف بالقدر الكافي إلى اليسار لتجنب إزعاج سائقي المركبات التي يجري تجاوزها.
وفي كل الحالات، يجب أن لا تقل المسافة الجانبية عن:
أ- 75 سنتمتراً عن المشاة أو عن دراجة آلية أو هوائية أو حيوانات.
ب- 50 سنتمتراً عند تجاوز المركبات الأخرى.
4- لا يجوز للسائق، في حال التجاوز أن يستعمل النصف الأيسر من المعبّد إلا إذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الإتجاه المعاكس.