المادة 296
تُطبّق أحكام الفقرات 1 و4 و5 من المادة 139 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.
ويُحظّر أن تتعدى قياسات الحمولة، في مطلق الحال عرضاً أو طولاً، مدار صندوق المركبة كما يُحظّر على سائقي الدراجات على أنواعها، نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة أو أن تشكل خطراً على التجول.