المادة 316
يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة أن يشيروا إليها، خاصة في آخرها، بضوء يحملونه باليد، يكون منظوراً ليلاً بصورة جلية، وذلك خارج الأماكن المأهولة المضاءة طرقاتها ولا تُطبّق هذه الأحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي لا تستعملها المركبات الآلية.