المادة 39
1- يحظّر استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات الآتية:
أ- إعطاء مستخدمي الطريق الآخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وقوع الحوادث.
ب- عند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين بعملية تجاوز خارج المناطق المأهولة.
2- فيما خلا مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر ومؤسسات الإسعاف، خلال قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها، يحظّر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
3- تُضبط الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه في حال استعمالها، وتتلف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر بإشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي بإعادة الأشياء المصادرة إلى صاحبها.
4- يشترط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال.
أما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الإشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا عند الضرورة القصوى.
5- للسلطات المحلية المختصة أن تقيّد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو أن تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم.