The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 397

المادة 397

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1-في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يُعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز. إذا لم يبادر المخالف الى إزالة الاسباب التي أدت الى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.

2-في حال كان وضع المركبة عند الاحتجاز يستوجب إجراء تصليحات خارج مكان الاحتجاز أو الخضوع للمعاينة الميكانيكية أو الكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن احتجاز رخصة سير المركبة لمدة أقصاها أسبوعين لقاء إشعار مؤقت يخوّل صاحبها السير بها بغية إزالة أسباب المخالفة. وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلى حجز المركبة وتطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 397 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/397/