المادة 410
تبتّ الادارة المختصة، بصورة نهائية، في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة، باستثناء ما يدخل منها ضمن إختصاص المحاكم المختصة. ويحق للمكلف أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار المُتخذ وفقاً لأحكام هذه المادة، خلال شهر واحد، إعتباراً من تاريخ إبلاغه إياها.