The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 416

المادة 416

1- لا تُطبّق أحكام المادة 64 من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لأنظمتها الخاصة.

2- لا تُطبّق أحكام الباب الثاني من المادة 81 إلى المادة 141 من هذا القانون (شروط فنية) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة إلا إذا كانت ميزاتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك.

3- لا تُطبّق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون (المعاينة ميكانيكية) والفصل الثالث من الباب عينه من المادة 163 الى المادة 173 من هذا القانون (التسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للقوات المسلّحة.

4- لا تُطبّق أحكام المادة 197 من هذا القانون (رخص سوق) على سائقي مركبات القوات المسلّحة الحائزين على إجازة مسلّمة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة.

5- لا تُطبّق أحكام المادة 139 من القانون (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لصالح الإطفاء إلا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك.

المادة 416 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/416/