المادة 54
يُحظّر على أي كان أن يُلحق ضرراً بالطريق العام بأي وسيلة كانت أو أن يحفر طريقاً لأي داعٍ دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
يراعى في تطبيق هذه المادة الأحكام المتعلقة بالأشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في المواد 595، 599 و 600 من قانون العقوبات.