The whole text

قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 2

المادة 2

موارد الصندوق:

1- اشتراك سنوي تقاعدي يحدده مجلس النقابة وتصادق عليه الجمعية العمومية إستنادا الى دراسة يجريها مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع أصحاب الاختصاص.

2- الرسوم الخدماتية التي يتقاضاها مجلس النقابة عن الاعضاء المنتسبين والتي تصادق عليها الجمعية العمومية.

3- ما تقرر الجمعية العمومية تخصيصه من أموال الصندوق العام في نهاية كل سنة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

4- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا للصندوق.

المادة 2 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246456/article/2/