المادة 2
موارد الصندوق:
1- اشتراك سنوي تقاعدي يحدده مجلس النقابة وتصادق عليه الجمعية العمومية إستنادا الى دراسة يجريها مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع أصحاب الاختصاص.
2- الرسوم الخدماتية التي يتقاضاها مجلس النقابة عن الاعضاء المنتسبين والتي تصادق عليها الجمعية العمومية.
3- ما تقرر الجمعية العمومية تخصيصه من أموال الصندوق العام في نهاية كل سنة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
4- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا للصندوق.