المادة 1
تمهيد:
بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية) الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة مؤسسات الوساطة المالية، مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، تعتمد هيئة الاسواق المالية، الإجراءات والتدابير والشروط كافة المنصوص عليها في القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (تعميم اساسي رقم 27 موجه للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، والمتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، وفقاً لما هو وارد أدناه:
مادة 1: يسمح، حصراً، باحتراف أعمال الوساطة المالية في لبنان، ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار، من قبل المؤسسات الآتية:
1 - مؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفلة لبنانية والتي يكون موضوعها الاساسي القيام بأعمال الوساطة المالية.
2 - فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي تمارس، في لبنان، بصورة أساسية أعمال الوساطة المالية.
3 - المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.