All legislation

اعلام Notification No. 10 09/01/2014

موجه الى مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011(المتعلق بالأسواق المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
10
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 160-166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمهيد:

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية) الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة مؤسسات الوساطة المالية، مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، تعتمد هيئة الاسواق المالية، الإجراءات والتدابير والشروط كافة المنصوص عليها في القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (تعميم اساسي رقم 27 موجه للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، والمتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، وفقاً لما هو وارد أدناه:

مادة 1: يسمح، حصراً، باحتراف أعمال الوساطة المالية في لبنان، ضمن الشروط والقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القرار، من قبل المؤسسات الآتية:

1 - مؤسسات الوساطة المالية المنشأة بشكل شركات مغفلة لبنانية والتي يكون موضوعها الاساسي القيام بأعمال الوساطة المالية.

2 - فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي تمارس، في لبنان، بصورة أساسية أعمال الوساطة المالية.

3 - المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.

المادة 2

1 - يمكن لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المالية المفصلة أدناه وذلك وفقاً للفئات التي تنتمي اليها:

الفئة الاولى: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات والأعمال التالية:

أ - تنفيذ الأوامر لصالح الزبائن على مختلف الأدوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول ولا سيما عمليات فورية (Spot) وعمليات لأجل (Forwards) وعقود مستقبلية (Futures Contracts) وعقود خيار (Options Contracts) وعقود مقايضة (Swaps) وعمليات على سائر الأدوات المشتقة أو المركبة في كل ما يتعلق:

- بالأسهم بأنواعها كافة.

- بسندات الدين وبالسندات الحكومية وبالسندات المصدرة من سائر أشخاص القطاع العام.

- بالأوراق المالية أو التجارية.

- بشهادات الإيداع.

- بالعملات.

- بالمعادن الثمينة.

- بالسلع.

ب - الوساطة المالية المعرَّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات

التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة.

ج - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية مختلفة بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.

د - الإدارة غير الإستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والأدوات المالية والأموال النقدية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.

ه - إدارة محافظ أوراق وأدوات مالية عائدة لها بما فيها المذكورة

في الفقرة (أ) أعلاه شرط ان لا يشكل أي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و - تسويق وترويج حصص أو أسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاسواق المالية.

ز - الدراسات والإستشارات المالية المحصورة بالأسواق المالية.

ح - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها.

ط - إدارة محافظ الاوراق والأدوات المالية والأموال النقدية بطريقة استنسابية

(Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك.

ي - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع أدوات مالية بما فيها المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق.

ك - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق.

الفئة الثانية: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الأولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرتين (ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.

الفئة الثالثة: وهي التي يمكنها القيام بالعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء العمليات المحددة في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من البند (1) من هذه المادة.

2 - من أجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير أنه لا يحق لها:

أ - القيام بعمليات الصرافة الا حصراً بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها.

ب - شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.

ج - مزاولة اي تجارة أو صناعة او نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.

3 - يحظر على مؤسسات الوساطة المالية:

أ - تلقي أي مبلغ من عملائها الا بواسطة شيكات او تحاويل بما فيها لتكوين او تغطية الهوامش كافة.

ب - القيام بناءً لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج او من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ.

4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح أي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.

5 - تحدد هيئة الاسواق المالية في الانظمة والتعليمات التي يمكن ان تضعها تطبيقا لهذا القرار ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 3

1 - يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الاسواق المالية قبل المباشرة بالعمل.

2 - يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة أسهماً اسمية.

3 - يخضع التفرغ عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة وساطة مالية لترخيص مسبق من هيئة الاسواق المالية وذلك في الحالات التالية:

- إذا ادى التفرغ الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم مؤسسة الوساطة المالية هذه.

- إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها.

لا يعتبر تفرغاً عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الاصول والفروع.

المادة 4

على مؤسسات الوساطة المالية أن تطلب تسجيلها لدى هيئة الاسواق المالية. تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

تنشر هيئة الاسواق المالية لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة

وفقا للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.((1) يعتمد لهذه الغاية نفس الترقيم المعتمد في اللوائح الصادرة سابقا عن مصرف لبنان).

لا يمكن لأية مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات «مؤسسة وساطة مالية»، صاحب مؤسسة وساطة مالية، «وسيط مالي» او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات

المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 5

اولاً: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي:

-الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل.

-الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل.

الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل.

ثانياً: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقاً للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية:

أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع اولاً من هذه المادة للمركز الرئيسي.

ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثالثاً: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة.

المادة 6

تحدد هيئة الاسواق المالية مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية.

ولها أن تفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بأن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.

على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر، إما لاعادة تكوين رأس مالها أو لتجميد احتياطي نقدي مخصص لاعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة 5 اعلاه.

تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

المادة 7

لهيئة الاسواق المالية صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. ويتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بالتوصيات والتعليمات التي تصدرها هيئة الاسواق المالية.

المادة 8

يخضع لترخيص مسبق من هيئة الاسواق المالية فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت أو اجنبية، ونقل فرع من مكان الى آخر.

المادة 9

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 4 ت 28/4/2014 ج.ر 25 وبموجب الاعلام رقم 20 ت9/6/2016 ج.ر 32

يتوجب على جميع المؤسسات التي تتعاطى اعمال الوساطة المالية العاملة في لبنان:

1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصياً ودورياً، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقاً للاصول.

2 - خلافاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة وفي ما خص عمليات الوساطة المالية المعرفة، الطلب صراحة من مراسليها او من المؤسسات التي تقوم بالعمليات المالية المطلوبة تزويد زبائنها المعنيين مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) اعلاه.

3 - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لاسيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية والحصول على تصريح منهم بأنهم اطلعوا على هذا التحذير.

5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الامامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.

6 - تثبيت عمليات الزبائن كافة مع المراسلين، بما فيها تلك المتعلقة بالأدوات والمشتقات المالية المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة، بشكل يتطابق مع نوع الأوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider).

7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقى اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.

8 - دراسة ملف كل عميل (Investor Profil)والاخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوظيف المقترح (Suitability) لملف العميل والذي يجب تحديثه بشكل دوري و/أو لدى حصول اي تغيير جذري متعلق بوضع العميل , والامتناع عن عرض اي منتج على العميل لا يتلاءم مع ملفه وذلك استنادا الى عدة معايير ,منها على سبيل المثال لا الحصر:

- سن العميل

- خطة العميل التقاعدية

- استثمارات العميل السابقة

- ثقافة العميل الاستثمارية

- قابلية العميل للمخاطر

- ملاءة العميل المادية

- اهداف العميل الاستثمارية

9-الحرص على ان يتم اجراء تقييم سليم (يحد او يجنب اي تضارب محتمل في المصالح)ودوري(مرة واحدة في السنة على الاقل)على جميع الادوات المالية ذات الطرح الخاص (عروض الاسهم الخاصةوالمنتجات المركبة) Privately Placed Seecurities-private equity offerings & structured products) المسجلة في محافظ العملاء وكذلك في حسابات المحافظذات الصلة الخاصة بالمؤسسة (Relrvant Proprietary Book) .كما يجب على المؤسسة المرخصة ان تحرص على ان تنعكس /تسجل قيمة هذه الادوات المالية وفقا لذلك التقييم في جميع بيانات العملاء وحسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة .يجب تحديد وتبيان جميع الادوات المالية ذات الطرح الخاص بشكل واضح في بيانات العميل عللى ان يضاف نص صريح يبين المنهجية المعتمدة للتقييم والجهة التي قامت به وتاريخ اجرائه.

المادة 10

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيذها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات التالية:

أ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها:

1 - اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2 - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3 - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن إعطاؤه في أي حال لزبون آخر وإن انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية.

ب - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة أو المباعة ونوعها وأسعارها وأرقامها.

المادة 11

1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي:

أ - إعلام زبائنها مسبقا بمخاطر العمليات.

ب - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح أي شخص آخر.

د - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا أو غير منشورة تحصل عليها من زبائنها أو أي مصدر آخر.

2) تطبق أحكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 12

1) يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها:

أ - حساب او أكثر للقيم المنقولة تفيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش على عمليات تسليف.

ب - حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2) ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة أعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3) ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

المادة 13

تقوم وحدة الرقابة على الاسواقة المالية بالرقابة على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد والاصول التي تحددها هيئة الاسواق المالية.

المادة 14

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ هيئة الاسواق المالية بذلك. يعود لهيئة الاسواق المالية الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 15

يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف. غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط اثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل.

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

المادة 16

تطبق على مؤسسات الوساطة المالية احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 17

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي تتخذها هيئة الاسواق المالية، وبالاجراءات التي تفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

ب) وعليها، بصورة خاصة، ان تقدم لها بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منها، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي تطلبها منها.

المادة 18

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة.

المادة 19

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في أي من الحالات التالية:

أ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

ج - اذا وضعت قيد التصفية.

د - اذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه الى الحد الأدنى المقرر.

ه - إذا اعلن أفلاسها.

المادة 20

يؤدي الشطب حكماً الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية أن تستمر في إستعمال تسميتها «كمؤسسة وساطة مالية» شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها أنها «قيد التصفية».

المادة 21

يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من هيئة الاسواق المالية.

المادة 22

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية / حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة