المادة 17
أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي تتخذها هيئة الاسواق المالية، وبالاجراءات التي تفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.
ب) وعليها، بصورة خاصة، ان تقدم لها بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منها، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي تطلبها منها.