The whole text

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 In force

المادة 17

المادة 17

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي تتخذها هيئة الاسواق المالية، وبالاجراءات التي تفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

ب) وعليها، بصورة خاصة، ان تقدم لها بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منها، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي تطلبها منها.

المادة 17 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246468/article/17/