The whole text

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 In force

المادة 3

المادة 3

1 - يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الاسواق المالية قبل المباشرة بالعمل.

2 - يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة أسهماً اسمية.

3 - يخضع التفرغ عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة وساطة مالية لترخيص مسبق من هيئة الاسواق المالية وذلك في الحالات التالية:

- إذا ادى التفرغ الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم مؤسسة الوساطة المالية هذه.

- إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها.

لا يعتبر تفرغاً عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الاصول والفروع.

المادة 3 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246468/article/3/