The whole text

قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 In force

المادة 3

المادة 3

تقبل الادوات الرأسمالية ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) إذا توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة:

1 - أن تكون في أدنى الترتيب عند تقاسم الموجودات المتبقية في حال تصفية المصرف.

2 - أن يكون لها الحق في تقاسم الموجودات المتبقية عند تصفية المصرف وفقاً لما تمثله من نسبة في رأس المال (دون أن يكون هناك سقف للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند التصفية).

3 - أن تكون دائمة (Perpetual) أي أن لا تكون قابلة للاسترجاع إلا في حال التصفية أو في حالات استثنائية محددة وفقاً للنصوص القانونية أو التنظيمية المرعية الاجراء مثل حالة إعادة شراء الاسهم العادية المدرجة في الأسواق المالية المنظمة أو حالة اعادة شراء شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهم المصرف.

4 - أن لا يوحي المصرف المصدر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيقوم مستقبلاً باسترجاع أو إلغاء هذه الادوات الرأسمالية وأن لا تتضمن عقود الاصدار أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة الى ذلك.

5 - أن لا يتم دفع أنصبة الارباح على هذه الادوات الا من «الارباح الحرة» أو من النتائج السابقة المدوّرة القابلة للتوزيع وأن لا تكون قيمة أنصبة الارباح مرتبطة بأي شكل من الاشكال بالقيمة المدفوعة عند الاصدار أو محددة بسقف معيّن.

6 - أن لا يكون المصرف مجبراً على توزيع أيّ أنصبة أرباح على هذه الادوات دون أن يعتبر ذلك، لأي سبب كان، احدى حالات التعثر (Event of Default).

7 - أن لا يتم دفع أنصبة الارباح الا بعد دفع التزامات المصرف القانونية أو التعاقدية المستحقة كافة تجاه الدائنين وتجاه حملة الاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية، أي أن هذه الادوات لا تتمتع بأي حق أفضلية في الحصول على أنصبة الارباح.

8 - أن تكون جاهزة لإطفاء خسائر المصرف عند وقوعها، فوراً دون أي قيد أو شرط، وفقاً لما تمثله من نسبة في رأسمال المصرف وبالتساوي مع جميع حملة الادوات المقبولة في هذه الفئة.

9 - أن يتم الاعتراف بها عند التصفية ضمن حقوق الملكية وليس ضمن مطلوبات المصرف.

10 - أن تكون مصنّفة ضمن الاموال الخاصة (Equity) وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

11 - أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل وأن لا يكون المصرف قد ساهم في تمويل شرائها أو الاكتتاب بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

12 - أن لا تكون مضمونة من قبل المصرف أو أي جهة مرتبطة به (المؤسسة الام، «الوحدات التابعة»، المؤسّسات الشقيقة أو أي جهة مرتبطة أخرى) وأن لا تتمتع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنها أن تقلل من مرؤوسيتها تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين.

13 - أن تتم الموافقة على إصدارها من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.

14 - أن يتم الافصاح عنها بوضوح ضمن بنود منفصلة في ميزانية المصرف.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246473/article/3/