المادة 1 اصدار
يعدل عنوان القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان».
قرار وسيط Interim decision No. 11714 06/03/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 146 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 وتعديلاته المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف،
وبناء على «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
1/3/2014،
يقرر ما يأتي:
يعدل عنوان القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان».
يلغى نص القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي:
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
لغاية تطبيق القسم «أولاً» من هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كلّ منها:
1 - «الارباح الحرة»: الارباح القابلة للتوزيع بعد تنزيل أي نقص في المؤونات وبعد تخصيص الاحتياطات القانونية والنظامية والاحتياطات الأخرى المتوجّب تخصيصها بحسب الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
2 - «الوحدات التابعة» (Subsidiaries): المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية في لبنان والخارج الخاضعة لموجب التجميع بحسب «أسلوب الدمج الكامل» (Global Integration) مع المصرف، أي تلك التي يملك فيها المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 50% أو أكثر من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أو تلك التي يكون للمصرف القدرة على التحكم بقراراتها (Control).
3 - «الوحدات المشاركة» (Associates): المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية في لبنان والخارج التي يملك فيها المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الاقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الاسهم أو تلك التي يكون للمصرف تأثير مهم في قراراتها (Significant Influence.)»
تقسم الاموال الخاصة الإجماليّة (Total Regulatory Capital) الى الفئات التالية:
1 - الاموال الخاصة الاساسيّة (Tier One Capital) وهي تتألف من:
أ - حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One)
ب - الاموال الخاصة الاساسيّة الاضافيّة (Additional Tier One)
2 - الاموال الخاصة المساندة (Tier Two Capital)
تقبل الادوات الرأسمالية ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) إذا توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة:
1 - أن تكون في أدنى الترتيب عند تقاسم الموجودات المتبقية في حال تصفية المصرف.
2 - أن يكون لها الحق في تقاسم الموجودات المتبقية عند تصفية المصرف وفقاً لما تمثله من نسبة في رأس المال (دون أن يكون هناك سقف للقيمة التي يمكن الحصول عليها عند التصفية).
3 - أن تكون دائمة (Perpetual) أي أن لا تكون قابلة للاسترجاع إلا في حال التصفية أو في حالات استثنائية محددة وفقاً للنصوص القانونية أو التنظيمية المرعية الاجراء مثل حالة إعادة شراء الاسهم العادية المدرجة في الأسواق المالية المنظمة أو حالة اعادة شراء شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهم المصرف.
4 - أن لا يوحي المصرف المصدر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيقوم مستقبلاً باسترجاع أو إلغاء هذه الادوات الرأسمالية وأن لا تتضمن عقود الاصدار أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة الى ذلك.
5 - أن لا يتم دفع أنصبة الارباح على هذه الادوات الا من «الارباح الحرة» أو من النتائج السابقة المدوّرة القابلة للتوزيع وأن لا تكون قيمة أنصبة الارباح مرتبطة بأي شكل من الاشكال بالقيمة المدفوعة عند الاصدار أو محددة بسقف معيّن.
6 - أن لا يكون المصرف مجبراً على توزيع أيّ أنصبة أرباح على هذه الادوات دون أن يعتبر ذلك، لأي سبب كان، احدى حالات التعثر (Event of Default).
7 - أن لا يتم دفع أنصبة الارباح الا بعد دفع التزامات المصرف القانونية أو التعاقدية المستحقة كافة تجاه الدائنين وتجاه حملة الاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية، أي أن هذه الادوات لا تتمتع بأي حق أفضلية في الحصول على أنصبة الارباح.
8 - أن تكون جاهزة لإطفاء خسائر المصرف عند وقوعها، فوراً دون أي قيد أو شرط، وفقاً لما تمثله من نسبة في رأسمال المصرف وبالتساوي مع جميع حملة الادوات المقبولة في هذه الفئة.
9 - أن يتم الاعتراف بها عند التصفية ضمن حقوق الملكية وليس ضمن مطلوبات المصرف.
10 - أن تكون مصنّفة ضمن الاموال الخاصة (Equity) وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
11 - أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل وأن لا يكون المصرف قد ساهم في تمويل شرائها أو الاكتتاب بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
12 - أن لا تكون مضمونة من قبل المصرف أو أي جهة مرتبطة به (المؤسسة الام، «الوحدات التابعة»، المؤسّسات الشقيقة أو أي جهة مرتبطة أخرى) وأن لا تتمتع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنها أن تقلل من مرؤوسيتها تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين.
13 - أن تتم الموافقة على إصدارها من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.
14 - أن يتم الافصاح عنها بوضوح ضمن بنود منفصلة في ميزانية المصرف.
تقبل الادوات الرأسمالية ضمن فئة الاموال الخاصة الاساسية الاضافية (Additional Tier One) إذا توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة:
1 - أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.
2 - أن تكون مرؤوسة تجاه المودعين و/أو الدائنين الآخرين في المصرف بمن فيهم المستثمرين في القروض وسندات الدين المرؤوسة والادوات الاخرى المقبولة ضمن الاموال الخاصة المساندة.
3 - أن تكون غير مضمونة من قبل المصرف أو أي جهة مرتبطة به (المؤسسة الام، «الوحدات التابعة»، المؤسّسات الشقيقة أو أي جهة مرتبطة أخرى) ولا تتمع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنها أن تقلل من مرؤوسيتها تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين.
4 - أن تكون دائمة (perpetual)، أي أن لا يكون لها تاريخ استحقاق محدّد ولا تتضمّن أي امتيازات أو تحفيزات (Step--ups/Incentives) قد تدفع المصرف الى استرجاعها.
5 - ان تخضع أية عملية استرجاع (Redemption) للأدوات المصدرة لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
6 - في حال وجود «حقّ استرجاع» (Call Options) فإنّه لا يمكن تنفيذه الا بناءً لخيار المصرف فقط وعلى أن يكون قد مرّ على الاصدار مدة خمس سنوات على الاقل مع توفير الشروط التالية مجتمعة:
أ - أن يستحصل المصرف على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل ممارسة «حق الاسترجاع».
ب - أن لا يوحي المصرف بأي شكل من الاشكال أنّه سوف يمارس «حق الاسترجاع».
ج - أن يقوم المصرف: باثبات أن نسب ملاءته تفوق الحدود الدنيا، بالاضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار حتى بعد ممارسته» حق الاسترجاع» (Call Options) أو، باستبدال هذه الادوات، بالتزامن مع عملية الاسترجاع، بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على الاقل وبشروط ملائمة وغير ضاغطة على الربحية و/أو بتدوير أرباح السنة المالية شرط أن تكون هذه الارباح كافية للحفاظ على نسب ملاءة تفوق الحدود الدنيا، بالإضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار.
7 - أن يكون للمصرف الحق المطلق، في جميع الاحوال، بإلغاء أنصبة الارباح الممكن ان تعود لها دون أن يعتبر ذلك، لأي سبب كان، كإحدى حالات التعثر.
8 - أن لا يتمّ دفع العائدات/أنصبة الارباح الممكن ان تعود لها الا من «الارباح الحرّة».
9 - أن لا يتمّ ربط العائدات/أنصبة الارباح بتغيّر القدرة الائتمانية (Creditworthiness) للمصرف.
10 - أن لا يتم اعتبارها كمطلوبات عند تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف عند التصفية.
11 - لا يمكن للمصرف ولأي من «الوحدات التابعة» أو «الوحدات المشاركة» شراء أو الاكتتاب بهذه الادوات أو تمويل شرائها أو الاكتتاب بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
12 - أن لا تتضمّن شروط الاصدار ما يؤثر مستقبلاً على قدرة المصرف على تعزيز رسملته (مثلاً أن تتضمّن هذه الشروط قيام المصرف بالتعويض على المستثمرين في هذه الادوات في حال إجراء إصدارات جديدة ذات عائدات/أنصبة أرباح أعلى).
تقبل الادوات الرأسمالية ضمن فئة الاموال الخاصة المساندة (Tier Two Capital) إذا توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة:
1 - أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.
2 - أن تكون مرؤوسة تجاه المودعين و/أو الدائنين الآخرين في المصرف.
3 - أن لا تكون مضمونة من قبل المصرف أو أية جهة مرتبطة به (المؤسسة الام، «الوحدات التابعة»، في لبنان والخارج، المؤسّسات الشقيقة أو أي جهة مرتبطة أخرى) وأن لا تتمع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنها أن تقلل من مرؤوسيتها تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين في المصرف.
4 - في ما يتعلّق بمدة الاستحقاق الاساسي (Original Maturity):
أ - أن لا تقل هذه المدة عن خمس سنوات.
ب - أن يتم استهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الاستحقاق (أي بتنزيل ما نسبته 20÷ من قيمتها وذلك عن كل سنة من السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الاستحقاق).
ج - أن لا تتضمن أية امتيازات أو تحفيزات (Step--ups/Incentives) تدفع المصرف الى استرجاعها قبل تاريخ الاستحقاق.
5 - في حال وجود «حق استرجاع» (Call Options)، فإنه لا يمكن تنفيذه الا بناء لخيار المصرف فقط، وعلى أن يكون قد مرّ على الاصدار مدة خمس سنوات على الاقل مع توفّر الشروط التالية مجتمعة:
أ - أن يستحصل المصرف على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل ممارسة «حق الاسترجاع».
ب - أن لا يوحي المصرف بأي شكل من الاشكال أنه سوف يمارس «حق الاسترجاع».
ج - أن يقوم المصرف: باثبات أن نسب ملاءته تفوق الحدود الدنيا، بالاضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار حتى بعد ممارسته «حق الاسترجاع» (Call Options) أو، باستبدال هذه الادوات، بالتزامن مع عملية الاسترجاع، بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على الاقل وبشروط ملائمة وغير ضاغطة على الربحية و/أو بتدوير أرباح السنة المالية شرط أن تكون هذه الارباح كافية للحفاظ على نسب ملاءة تفوق الحدود الدنيا، بالاضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار.
6 - أن لا يكون للمستثمر في هذه الادوات الحق بمطالبة المصرف بتسديد مسبق للدفعات غير المستحقة (أصلاً وعائدات) باستثناء حالات الافلاس والتصفية.
7 - أن لا يتم ربط العائدات على هذه الادوات بتغيّر القدرة الائتمانية (Creditworthiness) للمصرف.
8 - لا يمكن للمصرف ولأي من «الوحدات التابعة» أو «الوحدات المشاركة» شراء أو الاكتتاب بهذه الادوات أو تمويل شرائها أو الاكتتاب بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
أولاً: تُقبَل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال (Cash Contributions) والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم واحد أو أكثر تنفيذاً لعقد موقع مع المصرف ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
1 - أن يتضمّن العقد ما يلي:
أ - وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال طيلة ممارسة المصرف لأعماله.
ب - وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب رأس المال وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المقدمات في حال عدم اعادة تكوين رأس المال بأي وسيلة قانونية اخرى.
ج - امكانية أو عدم امكانية استعمال هذه المقدمات، وفقاً لرغبة مقدميها، في حال زيادة رأس المال، لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا.
د - عدم دفع عائدات على هذه المقدمات.
2 - ان توافق جمعية عمومية للمساهمين، تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانوناً لتعديل النظام الاساسي، على عقد المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال وعلى كل تعديل لاحق له.
3 - ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل لاحق له.
ثانياً: تقبل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال ضمن الاموال الخاصة الاساسية الاضافية (Additional Tier One) في حال كان عقد المقدمات النقدية يلحظ إمكانية دفع عائدات على هذه المقدّمات مع توافر كامل الشروط الاخرى المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «اولاً» من هذه المادة وضمن الشروط الاضافية التالية مجتمعة:
1 - إقرار هذه العائدات من قبل جمعية عمومية للمساهمين.
2 - دفع هذه العائدات من «أرباح حرّة» توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.
تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One):
1 - الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
2 - الأموال المخصصة للمساهمات في الشركات إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عنها في «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
يقبل ضمن الاموال الخاصة المساندة للمصرف،50% من ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (الاراضي والأبنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يُساهم فيها هذا المصرف ما عدا العقارات الممتلكة تطبيقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف ضمن الشروط المتلازمة التالية:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - ان تزاد الاموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة وفقا لما يلي:
أ - اضافة 50% كحد اقصى، من ربح التحسين الى الاموال الخاصة المساندة،
ب - وزيادة رأس المال نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.
3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة خلال فترة تنتهي في 31/12/2018 .
لغاية تطبيق أحكام القسم «ثانياً» من هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كلّ منها:
1 - «نسب الملاءة»:
- نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة.
-نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة.
- نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة.
2 - «التعديلات النظامية» (Regulatory Adjustments): مجموع التنزيلات و/أو الإضافات على الأموال الخاصة المتوفرة للوصول الى الأموال الخاصة التي تدخل في إحتساب نسبة الملاءة.
3 - «حقوق حَمَلة الأسهم العادية» (Common Equity Tier 1): كما هي محدّدة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
4 - «الأموال الخاصة الأساسية» (Tier 1 Capital): كما هي محدّدة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
5 - «الأموال الخاصة الإجمالية» (Total Capital): كما هي محدّدة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
6 - «الموجودات المرجّحة» (Risk Weighted Assets): مجموع الموجودات داخل الميزانية وبنود خارج الميزانية المرجّحة بأوزان مخاطر الإئتمان كما هي محددة في الملحق رقم (4) المرفق ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المحتسبة وفقاً للمناهج المحددة في القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 .
7 - «المؤونات العامة» (General Provisions): المؤونات التي يقوم المصرف بتكوينها مقابل إمكانية حدوث خسائر مستقبلية على ديون أصول لم تشهد بعد أي مؤشّر من مؤشرات التدنّي في قيمتها و/أو في التدفّقات النقدية الناتجة عنها.
لا يدخل ضمن تعريف هذه المؤونات، المؤونات المخصّصة مقابل أي تدنّ في قيمة الأصل (Specific Provisions) أو في مجموعة الأصول المعرضة لمخاطر مشتركة (Collective Provisions) بعد إجراء اختبارات التدني على هذه الأصول وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
8 - «المساهمات المتبادلة» (Reciprocal Cross Holdings): المساهمات، المباشرة أو غير المباشرة، التي يقوم بها المصرف في أي من الأدوات الرأسمالية (بما فيها الأسهم العادية والأسهم التفضيلية) الصادرة عن مصرف آخر (أو أكثر) مقابل قيام هذا الأخير بالمساهمة في أي من الأدوات الرأسمالية الصادرة عن المصرف الأوّل وذلك بموجب اتفاق مسبق صريح أو ضمني.
على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، تدريجياً، لتصل في نهاية العام 2015 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.»
1 - يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً.
2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام هذه المادة، يتوجّب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان للسماح له بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة زمنية محدّدة، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني الى حاكم مصرف لبنان.
3 - يعود للمجلس المركزي الموافقة على احتساب، ضمن «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer)، الادوات الرأسمالية التي قد لا تتوفر فيها آنياً الخصائص المطلوبة.»
على المصارف المعنية الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بغية الإستفادة من احتساب «المؤونات العامة» ضمن الأموال الخاصة المساندة، على أن لا تزيد المؤونات المقبولة في الأموال الخاصة المساندة في مطلق الأحوال عن نسبة 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الإئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.»
على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر حزيران وآخر شهر كانون الاول من كل سنة.
يمكن لفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام بأحكام المادة العاشرة و المادة الحادية عشر من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن.
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية لهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره على أن تبقى سارية جميع موافقات المجلس المركزي الصادرة قبل تاريخ 5/3/2014 والمتعلقة بالأدوات الرأسمالية المقبولة في اي فئة من فئات الأموال الخاصة وبنسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 6 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه