The whole text

قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 In force

المادة 5

المادة 5

تقبل الادوات الرأسمالية ضمن فئة الاموال الخاصة المساندة (Tier Two Capital) إذا توافرت فيها الخصائص التالية مجتمعة:

1 - أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.

2 - أن تكون مرؤوسة تجاه المودعين و/أو الدائنين الآخرين في المصرف.

3 - أن لا تكون مضمونة من قبل المصرف أو أية جهة مرتبطة به (المؤسسة الام، «الوحدات التابعة»، في لبنان والخارج، المؤسّسات الشقيقة أو أي جهة مرتبطة أخرى) وأن لا تتمع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنها أن تقلل من مرؤوسيتها تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين في المصرف.

4 - في ما يتعلّق بمدة الاستحقاق الاساسي (Original Maturity):

أ - أن لا تقل هذه المدة عن خمس سنوات.

ب - أن يتم استهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الاستحقاق (أي بتنزيل ما نسبته 20÷ من قيمتها وذلك عن كل سنة من السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الاستحقاق).

ج - أن لا تتضمن أية امتيازات أو تحفيزات (Step--ups/Incentives) تدفع المصرف الى استرجاعها قبل تاريخ الاستحقاق.

5 - في حال وجود «حق استرجاع» (Call Options)، فإنه لا يمكن تنفيذه الا بناء لخيار المصرف فقط، وعلى أن يكون قد مرّ على الاصدار مدة خمس سنوات على الاقل مع توفّر الشروط التالية مجتمعة:

أ - أن يستحصل المصرف على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل ممارسة «حق الاسترجاع».

ب - أن لا يوحي المصرف بأي شكل من الاشكال أنه سوف يمارس «حق الاسترجاع».

ج - أن يقوم المصرف: باثبات أن نسب ملاءته تفوق الحدود الدنيا، بالاضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار حتى بعد ممارسته «حق الاسترجاع» (Call Options) أو، باستبدال هذه الادوات، بالتزامن مع عملية الاسترجاع، بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على الاقل وبشروط ملائمة وغير ضاغطة على الربحية و/أو بتدوير أرباح السنة المالية شرط أن تكون هذه الارباح كافية للحفاظ على نسب ملاءة تفوق الحدود الدنيا، بالاضافة الى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة»، المفروضة بموجب هذا القرار.

6 - أن لا يكون للمستثمر في هذه الادوات الحق بمطالبة المصرف بتسديد مسبق للدفعات غير المستحقة (أصلاً وعائدات) باستثناء حالات الافلاس والتصفية.

7 - أن لا يتم ربط العائدات على هذه الادوات بتغيّر القدرة الائتمانية (Creditworthiness) للمصرف.

8 - لا يمكن للمصرف ولأي من «الوحدات التابعة» أو «الوحدات المشاركة» شراء أو الاكتتاب بهذه الادوات أو تمويل شرائها أو الاكتتاب بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246473/article/5/