The whole text

قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 In force

المادة 8

المادة 8

يقبل ضمن الاموال الخاصة المساندة للمصرف،50% من ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية (الاراضي والأبنية) المملوكة منه بكامل اسهمها والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي يُساهم فيها هذا المصرف ما عدا العقارات الممتلكة تطبيقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف ضمن الشروط المتلازمة التالية:

1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليها.

2 - ان تزاد الاموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة وفقا لما يلي:

أ - اضافة 50% كحد اقصى، من ربح التحسين الى الاموال الخاصة المساندة،

ب - وزيادة رأس المال نقدا بمبلغ يوازي على الأقل الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.

3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة خلال فترة تنتهي في 31/12/2018 .

المادة 8 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246473/article/8/