The whole text

قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 5

المادة 5

تعدّل المادة الثامنة من القانون 690 تاريخ 24/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) بحيث تُصبح كالآتي:

«أ- ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية.

ب- يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدوّن فيه الملاحقات والأحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية».

المادة 5 من قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246490/article/5/