The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 8 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:

«تلتئم الجمعيّة العمومية العاديّة للنقابة مرّة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران.

كما تلتئم الجمعيّة العموميّة غير العاديّة بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناءً على طلب يقدّمه لمجلس النقابة خُمس الأعضاء من الممرّضات والممرّضين المسجّلة أسماؤهم في الجدول وعلى أن يتم الإجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب».

المادة 1 من قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246497/article/1/