المادة 11
يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الإجتماعيّة من:
1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
2- الهبات والوصايا.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الإستشفائيّة بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانيّة) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسّسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفيّة إصداره بقرارٍ مشترك يصدر عن وزيريّ الماليّة والصحة العامّة.»