المادة 4
يلغى نص المادة 15 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«تنتخب الجمعيّة العموميّة العاديّة المنعقدة، وفقاً للأصول المحدّدة في المادة 9، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الإقتراع السرّي لمدّة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدّة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبيّة الواردة في المادة 14 من هذا القانون، وكذلك عضويّ المجلس التأديبي وأعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدّة سنتين وبالإقتراع السرّي أيضاً، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنّاً، وإلا بالقرعة.
تفتح صناديق الإقتراع في المركز المحدّد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فوراً عمليّة فرز الأصوات وإعلان النتائج.»