The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 8

المادة 8

يلغى نص المادة 39 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:

«على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامّة.»

المادة 8 من قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246497/article/8/