المادة 8
يلغى نص المادة 39 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامّة.»