The whole text

قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 11

المادة 11

يمنع القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في المحية وضمن مسافة /500/ متر من حدودها، ولا سيما:

11 - 1 - قطع واستثمار وتصنيع الاشجار وكسر وتلف واستخراج وازالة ونقل التخوم أو العرمات المفروزة والحاصلات، وكل ما يتعارض مع أحكام قانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/2005 وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 .

11 - 2 - دخول المواشي، حماية لتنوعها البيولوجي ومنعاً من اتلافها.

11 - 3 - استخراج أو نزع المعادن أو المياه أو التراب، إلا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين ايكولوجية المحمية وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة.

11 - 4 - إشعال النار أو حرق الاعشاب وغيرها من النبات أو النفايات الطبيعية المتواجدة.

11 - 5 - الصيد على انواعه.

11 - 6 - التركن أو رمي النفايات إلخ...

11 - 7 - كل عمل آخر يضر بالمحمية ومحيطها أو يشوه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 11 من قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246499/article/11/