The whole text

قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 6

المادة 6

الاشراف على المحمية الطبيعية وادارتها:

1- تنشأ لجنة متابعة من سبعة اعضاء متطوعين تتمتّع بالاستقلال المالي والاداري، لمدة ثلاث سنوات، مهمتها الاشراف على حسن ادارة المحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها المالية السنوية، بما في ذلك من اعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية.

يعين اعضاء لجنة المحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة على ان يكون رئيس اللجنة حائزاً على الاقل اجازة جامعية في العلوم الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الطبيعية، أو الاختصاصات ذات الصلة.

وايضاً يراعى فيها تمثيل وزارة المالية ووزارة الزراعة، بلديات المنطقة، أصحاب الاملاك الخاصة الواقعة ضمنها، والجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية وأصحاب الاختصاص في العلوم ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة بإشراف وزارة البيئة وموافقتها على كافة الامور المتعلقة بالمحمية الطبيعية، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناءً لاقتراح المديرية العامة للبيئة. تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته.

كما وتضع اللجنة النظام المالي للمحمية والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه.

في حال التقصير أو الاهمال، تعفى لجنة المحمية أو أي من اعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة.

يتم الاعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الانذار للمهمل أو المقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الاعفاء.

2- تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لادارة المحمية الطبيعية وفقاً للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه بناءً على اقتراح المديرية العامة للبيئة.

يُحدد اعضاء فريق العمل وتسمياتهم ومهامهم بقرار من لجنة المحمية الطبيعية وبعد موافقة المديرية العامة للبيئة.

يتولى فريق عمل المحمية الطبيعية مسؤولية ادارة الاعمال اليومية في المحمية، وكل ما ينتج عنه من اعمال المحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية وإعداد وتنفيذ الخطط الادارية والسنوية وغيرها من النشاطات والبرامج.

وتكون مؤهلات ومهام فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة. يتضمن فريق العمل حراساً لمراقبة المحمية، لهم الحق بتحرير محاضر ضبط بالمخالفات والتعديات وضبط الادوات الجرمية والمواد التي صار نزعها من المحمية، ورفع المحاضر الى لجنة المحمية الطبيعية التي بدورها تحيلها الى الجهات القضائية المختصة ليصار الى مصادرة هذه الادوات الجرمية والمواد وفقاً للاصول.

المادة 6 من قانون رقم 257 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246499/article/6/