The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 24

المادة 24

مهام اللجان المتخصصة بالبرامج:

تتولّى اللجان المتخصّصة بالبرامج دراسة الملفات المتعلّقة بالميادين والبرامج الدراسيّة، كما تتولّى دراسة استيفاء البرامج للمقوّمات الأكاديمية، والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة للتحقق من سير العمل الأكاديميّ بعد مباشرة التدريس وحتى تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في الاختصاصات المعنية، وتضع تقارير مفصّلة بشأنها يبيّن مدى انطباق الملفّ على الشروط المرجعية المعتمدة، وترفعه الى اللجنة الفنيّة الأكاديميّة.

أولاً- مهام اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلّق بالترخيص:

1. اقتراح دليل مرجعي يتعلق بالمستندات المطلوبة للتراخيص للكليات وبرامجها بمختلف المستويات.

2. دراسة ملفات الكليات وانظمتها وبرامجها؛ ووضع تقرير تضمنه اقتراحات بشأنها وترفعه للجنة الفنية الأكاديمية.

ثانياً- مهام اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلق بمباشرة التدريس:

1. اقتراح دليل مرجعي لشروط المباشرة بالتدريس في كلية أو برنامج.

2. التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع الكلية قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس في كلّ من الاختصاصات المرخّص لها باستحداثها؛

3. وضع تقرير بنتائج هذا التحقّق، ترفعه الى اللجنة الفنية الأكاديمية إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسّسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى اللجنة الفنية الأكاديمية تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثالثاً- مهام اللجان المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق بتقييم البرامج دوريًّا.

1. اقتراح دليل مرجعي للتقييم الدوري للبرامج بمختلف المستويات،

2. إجراء التقييم الدوري للبرامج المعترف بها مرحلياً وغير الخاضعة للاعتماد.

المادة 24 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/24/