The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 26

المادة 26

كيفية اختيار لائحة أعضاء اللجان المتخصّصة بالبرامج:

1. يحدد الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس المستندة الى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية لائحة بالاختصاصات المطلوب تشكيل لجان لها؛

2. تضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوفّر فيهم الشروط المحدّدة آنفاً بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد؛

3. تدرس اللجنة الفنية الأكاديمية ملفّات الاختصاصيّين لجهة استيفائهم الشروط المحدّدة آنفًا؛

4. يقرّ الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي لائحة الاختصاصيّين الذين يستوفون الشروط، فتعتمد وتبلغ الى جميع مؤسسّات التعليم العالي؛

5. تؤلّف اللجان المتخصّصة بالبرامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك وفق الحاجة من بين الأسماء المدرجة في اللائحة المعتمدة، شرط مراعاة عدم مشاركة خبير في دراسة ملف لمؤسّسة تعليم عالٍ يعتبر من أحد أفراد الهيئة التعليميّة أو الإداريّة فيها أو عضوًا في أحد مجالسها أو شريكا في ملكيتها؛

6. يراعى حكماً في تأليف كل لجنة توزّع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسّسات التعليم العالي في لبنان؛

7. يعاد النظر بتشكيل لائحة الاختصاصيّين كلّ ثلاث سنوات.

المادة 26 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/26/