المادة 39
الاشخاص المعنويون اللبنانيون ذوو الحق بتقديم طلب يقصد بالشخص المعنوي اللبناني الذي يمكنه أن يتقدّم بطلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي، كلّ من أشخاص الحقّ الخاص التالي بيانهم:
1. الشركات المدنية والجمعيّات التي يكون نشر التعليم العالي من أهدافها الأساسيّة والتي لا تتوخى الربح؛
2. المؤسسات الدينية المستقلّة المختصّة بالتعليم، ويعترف لها نظام الطائفة المعنية بأهليّة الحصول على حقوق وموجبات خاصّة تمكّنها من إنشاء وإدارة مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي بصورة مستقلة.