The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 41

المادة 41

عناصر الترخيص:

يتألّف الترخيص من:

1. رخصة إنشاء تعطى بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبنيّ على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديمية؛ تحدد في هذه الرخصة البيانات الأساسية المتعلقة بها، والمدة التي يجب أن تباشر المؤسسة عملها خلالها أو بانقضائها على الأكثر، تحت طائلة سقوط هذه الرخصة حكماً، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.

2. إذن بمباشرة التعليم يُعطى بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديمية.

المادة 41 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/41/