المادة 57
الهيئة العليا للمؤسسة:
1. على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تنشئ هيئة عليا تمثل الشخص المعنوي صاحب الترخيص، تكون مسؤولة عن اعتماد الخطط والتدابير الآيلة لتأمين جميع مستلزمات قيام المؤسسة بالالتزامات المترتبة قانونا عليها:
2. تحدد صلاحيات صاحب الترخيص في المؤسسة بما هو منصوص عليه في الأنظمة العائدة لها.
تصدر الشروط المرجعية لتشكيل الهيئة العليا بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، على أن يراعى حكما تنوع أنظمة الادارة المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.