المادة 75
إلغاء الاحكام المخالفة تلغى أحكام قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26 كانون الأول 1961 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه باستثناء قوانين التعليم العالي الرسمي والتعليم المهني والتقني العالي الرسمي والخاص، كما تلغى أحكام القانون رقم 83/67 الصادر في 28 كانون الأول 1967 والمتعلّق بإنشاء مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان.