المادة 2
تعدّل المادة /19/ من القانون رقم 337/1994 (نظام الكتاب العدل) المُعدَّلة بالقانون رقم 224 تاريخ 29/5/2000 لتصبح كما يأتي:
«يُدير صندوق التعاضد والتقاعد لجنة مؤلفة من ستة أعضاء، أربعة منهم من الكتاب العدل الأصيلين، واثنان من الكتاب العدل المتقاعدين، يختارهم وزير العدل ويسمّي من بينهم رئيساً على أن يكون من الكتاب العدل الأصيلين.