المادة 4
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, article 3, 07/01/2021
تعدل الـمادة 4 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.