The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 4

يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.

كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.

ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/01/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, art. 3 · as the amending text publishes it

    الـمادة 4

    يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.

    كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.

    ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.

المادة 4 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246505/article/4/