The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 In force

المادة 7

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال الى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:

. في حال تحقق جريمة العنف الأسري المشهودة.

. في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.

المادة 7 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246505/article/7/