المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال الى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:
. في حال تحقق جريمة العنف الأسري المشهودة.
. في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.