All legislation

مرسوم Decree No. 2652 02/02/2016

قبول هبة مقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الأعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2652
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 390
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3236 تاريخ 18/04/2016 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2652 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 28/04/2016

المادة الاولى: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الأعلى للجمارك، وهي عبارة عن خمس سيارات نوع DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE موديل 2015 وتقدر قيمتها بحوالي /76.500.000/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/04/2016 · the Lebanese University's text

    المادة الاولى: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الأعلى للجمارك، وهي عبارة عن خمس سيارات نوع DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE موديل 2015 وتقدر قيمتها بحوالي /76.500.000/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية).

  2. Version 2.0 · from 28/04/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3236 تاريخ 18/04/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي