All legislation

مرسوم Decree No. 3236 18/04/2016

تعديل المرسوم رقم 2652 تاريخ 2/2/2016 المتعلق بقبول هبة مقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الأعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
3236
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1550-1551
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2652 تاريخ 02/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3236 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 2652 تاريخ 2/2/2016 (قبول هبة مقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/4/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2652 تاريخ 2/2/2016، والجدول المرفق به، المتعلقان بقبول هبة عبارة عن خمس سيارات مقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة المالية - المجلس الاعلى للجمارك من نوع DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE صنع العام 2016 وذلك لجهة مواصفات السيارات موضوع الهبة، ووفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم. وتقدر قيمة الهبة بحوالي /76.500.000/ل.ل.

فقط ستة وسبعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي